المادة 33
مادة 33: يقوم رئيس القسم والكتبة والمستكتبون والمباشرون والحجاب ومأمور الهاتف بالعمال القلمية التي يكلفهم بها رئيس الديوان وفقا للنظام الذي يضعه. تعتبر اعمال كناب الضبط والمباشرين صحيحة في حدود وظائفهم حتى ثبوت تزويرها.
مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 لا إلغاء مسجل
المادة 33 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 26/11/1952. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 33: يقوم رئيس القسم والكتبة والمستكتبون والمباشرون والحجاب ومأمور الهاتف بالعمال القلمية التي يكلفهم بها رئيس الديوان وفقا للنظام الذي يضعه. تعتبر اعمال كناب الضبط والمباشرين صحيحة في حدود وظائفهم حتى ثبوت تزويرها.
المادة 33 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 https://lebaneselegislation.com/decree/244724/article/33/