Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 لا إلغاء مسجل

المادة 34

المادة 34 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 26/11/1952. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 34

مادة 34: يمارس ديوان المحاسبة صلاحياته في الرقابة المسبقة والرقابة المؤخرة الادارية بوصفه مجلسا يتألف من رئيس ومستشارين . ويمارس صلاحياته في الرقابة المؤخرة القضائية بوصفه محكمة تتالف من رئيس ومستشارين.

المادة 34 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 https://lebaneselegislation.com/decree/244724/article/34/