المادة 36
مادة 36: يصدر الديوان بوصفه مجلسا قرارات ادارية وبوصفه محكمة قرارات قضائية ويتخذ قراراته باكثرية الاراء.
مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 لا إلغاء مسجل
المادة 36 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 26/11/1952. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 36: يصدر الديوان بوصفه مجلسا قرارات ادارية وبوصفه محكمة قرارات قضائية ويتخذ قراراته باكثرية الاراء.
المادة 36 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 https://lebaneselegislation.com/decree/244724/article/36/