Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 لا إلغاء مسجل

المادة 48

المادة 48 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 26/11/1952. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 48

مادة 48: يعطى الموظف المدعى عليه مهلة للجواب مدتها خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ اطلاعه على الملف . ويمكن للديوان ان يمدد هذه المهلة اذا دعت الحاجة.

المادة 48 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 https://lebaneselegislation.com/decree/244724/article/48/