Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 لا إلغاء مسجل

المادة 49

المادة 49 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 26/11/1952. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 49

مادة 49: يحق للديوان الاستماع الى الشهود والخبراء ويطبق بشأنهم اصول المحاكمة الجزائية من حيث حضورهم او الاستماع اليهم بحضور الموظف المدعي عليه ويحق لهذا الاخير الاستعانة بمحام

المادة 49 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 https://lebaneselegislation.com/decree/244724/article/49/