Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 لا إلغاء مسجل

المادة 51

المادة 51 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 26/11/1952. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 51

مادة 51: ان الغرامات النقدية التي يقضي بها ديوان المحاسبة عملا باحكام هذا المرسوم الاشتراعي غير قابلة التعديل بصورة ادارية لا كليا ولا جزئيا. الا انه يمكن للموظف المحكوم عليه بها او لرئيسه الوزير او رئيس البلدية ان يعترض على الحكم لدى غرفة القضايا الادارية بالطريقة المشار اليها في المادتين الخامسة والاربعين والسادسة والاربعين من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 51 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 https://lebaneselegislation.com/decree/244724/article/51/