Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 لا إلغاء مسجل

المادة 50

المادة 50 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 26/11/1952. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 50

مادة 50: سواء احكم ديوان المحاسبة بالغرامات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي ام لم يحكم بها يمكنه ان يكلف الوزراء ذوي الاختصاص باحالة الموظف المذنب على المحاكمة التأديبية الادارية. ويمكن للديوان ان يوصي بكف يد الموظف المدعى عليه.

المادة 50 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 https://lebaneselegislation.com/decree/244724/article/50/