Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 لا إلغاء مسجل

المادة 64

المادة 64 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 26/11/1952. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 64

مادة 64: يعهد الى موظف خاص في كل من غرف الوزراء وغرف رؤساء البلديات اذا تيسر ذلك بتأمين ارسال اجوبة المراسلات والتبليغات الصادرة عن ديوان المحاسبة بالسرعة المطلوبة.

المادة 64 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 https://lebaneselegislation.com/decree/244724/article/64/