Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 لا إلغاء مسجل

المادة 63

المادة 63 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 26/11/1952. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 63

مادة 63: لديوان المحاسبة ان يكلف الدوائر المختصة سواء اكان ذلك بعد استلام الحسابات المذكورة في المادتين الثانية والخمسن والثالثة والخمسين ام قبل استلامها باعطائه كل ايضاح او اطلاعه على كل ملف او وثيقة- حتى السرية منها- ذات علاقة بالمعاملات التي تتناولها حتى في اثناء تنفيذها. وله ان يكلف كل موظف بالحضور امامه لابداء معلوماته او لاداء الشهادة بمعلوماته وذلك تحت طائلة الغرامات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية.

المادة 63 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 https://lebaneselegislation.com/decree/244724/article/63/