Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2389 تاريخ 05/12/1944 لا إلغاء مسجل

المادة 27

المادة 27 من مرسوم رقم 2389 تاريخ 05/12/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 06/12/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 27

مادة 27: يخضع موظفو السلك الخارجي للاحكام العامة المرعية في الدولة بشأن الاجازات والمأذونيات على انه يحق لهم تجزئة الاجازات العادية او جمعها لمدة لا تتجاوز اربعة اشهر بشرط عدم الاخلال بحسن سير المصلحة. يقوم رئيس البعثة الخارجية مقام الوزير في منح الاجازات والمأذونيات للموظفين المقيمين في دائرة اختصاصه بصورة لا تخل بحسن سير المصلحة.

المادة 27 من مرسوم رقم 2389 تاريخ 05/12/1944 https://lebaneselegislation.com/decree/244729/article/27/