Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2389 تاريخ 05/12/1944 لا إلغاء مسجل

المادة 28

المادة 28 من مرسوم رقم 2389 تاريخ 05/12/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 06/12/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 28

مادة 28: يخضع موظفو السلك الخارجي للاحكام العامة المرعية في الدولة بشأن مبدأ استحقاق مبدأ استحقاق المرتب ونهايته وبما يتعلق بالضمائم والحسميات والتقاعد والضرائب على ان مرتب موظفي البعثات لا ينقطع عنهم الا منذ يوم وصولهم الى لبنان بشرط ان لا يتأخروا عن العودة اكثر من شه بعد تاريخ تبليغهم قرارا انهاء الخدمة ولا تمدد هذه المدة الا بترخيص خاص من الوزير

المادة 28 من مرسوم رقم 2389 تاريخ 05/12/1944 https://lebaneselegislation.com/decree/244729/article/28/