المادة 116
مادة 116: يفتح في الموازنة بابان للاشغال العمومية فتدرج جميع الاشغال العمومية الدائمة في الباب الاول وتدرج سائر الاشغال في الباب الثاني.
قانون البلديات ملغى ملغى
المادة 116 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 10/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 15/12/1954. الحالة: ملغى.
مادة 116: يفتح في الموازنة بابان للاشغال العمومية فتدرج جميع الاشغال العمومية الدائمة في الباب الاول وتدرج سائر الاشغال في الباب الثاني.
المادة 116 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244782/article/116/