المادة 117
مادة 117: يجب ان ترفق الموازنة عند رفعها الى المحافظ بايضاحات عن كل باب من الابواب غير العادية المدرجة فيها وعن الفرق الواقع في كل باب بين النفقات التي يراد انفاقها او الايرادات المقدرة وموازنة السنة السابقة الموافق عليها.
قانون البلديات ملغى ملغى
المادة 117 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 10/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 15/12/1954. الحالة: ملغى.
مادة 117: يجب ان ترفق الموازنة عند رفعها الى المحافظ بايضاحات عن كل باب من الابواب غير العادية المدرجة فيها وعن الفرق الواقع في كل باب بين النفقات التي يراد انفاقها او الايرادات المقدرة وموازنة السنة السابقة الموافق عليها.
المادة 117 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244782/article/117/