Read this page in English
النص الكامل

قانون البلديات ملغى ملغى

المادة 120

المادة 120 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 10/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 15/12/1954. الحالة: ملغى.

المادة 120

مادة 120: للمجلس البلدي عند الضرورة ان ينقل في خلال السنة المبالغ المقررة في الموازنة للمصروفات من باب الى آخر على انه يشترط في ذلك: 1- الا تكون النفقات التي اجيز نقلها مخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي او اي قانون آخر مرعي الاجراء. 2- الا تزيد على النفقات المقررة في الموازنة التي اقترنت بموافقة المحافظ او في اي ملحق اضيف اليها. 3- ان يقترن قرار المجلس البلدي بموافقة المحافظ.

المادة 120 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244782/article/120/