المادة 126
مادة 126: تطبق على بلديات بيروت وطرابلس والميناء الاحكام المختصة بالبلديات الكبرى فيما خلا الاستثناءات المبينة فيما يلي:
قانون البلديات ملغى ملغى
المادة 126 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 10/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 15/12/1954. الحالة: ملغى.
مادة 126: تطبق على بلديات بيروت وطرابلس والميناء الاحكام المختصة بالبلديات الكبرى فيما خلا الاستثناءات المبينة فيما يلي:
المادة 126 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244782/article/126/