Read this page in English
النص الكامل

قانون البلديات ملغى ملغى

المادة 127

المادة 127 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 10/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 15/12/1954. الحالة: ملغى.

المادة 127

مادة 127: تناط السلطة التقريرية بمجلس بلدي يتألف من اربعة وعشرين عضوا في بيروت وثمانية عشر عضوا في طرابلس واثني عشر عضوا في الميناء ينتخب نصف الاعضاء بالاقتراع العام وفقا لاحكام المادة 14 وما يليها ويعين النصف الاخر بمرسوم من بين الاشخاص الذين شغلوا احدى الوظائف التالية: رئيس دولة, رئيس حكومة, وزير, نائب , رئيس اول او نائب عام في التمييز والاستئناف , رئيس استئناف , مدير عام, ومن رجال الاختصاص من حملة الشهادات العليا ومن اعضاء النقابات والهيئات المنظمة المعترف بها. ينتخب المجلس البلدي رئيسا ونائب رئيس له من بين اعضائه وفقا لاحكام المادة 39

المادة 127 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244782/article/127/