Read this page in English
النص الكامل

قانون البلديات ملغى ملغى

المادة 16

المادة 16 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 10/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 15/12/1954. الحالة: ملغى.

المادة 16

مادة 16: على كل من يرغب ترشيح نفسه لعضوية بلدية ما ان يقدم تصريحا بذلك الى المحافظ او القائمقام قبل موعد الانتخاب بعشرة ايام على الاقل فيعطى وصلا موقتا في الحال ووصلا نهائيا خلال خمسة ايام. الا اذا تبين ان ترشيحه مخالف لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي. اذا امتنعت السلطة المختصة عن اعطائه الايصال النهائي يمكنه مراجعة المحكمة الناظرة في القضايا الادارية باستدعاء بسيط غير خاضع للرسم وعلى هذه المحكمة ان تفصل باعتراضه نهائيا في غرفة المذاكرة خلال ثلاثة ايام. تنشر اسماء المرشحين الذين اعطوا الايصال النهائي بلا ابطاء في المناطق البلدية المرشحين فيها وعلى باب قلم الاقتراع وتسلم نسخة من ذلك الى اللجنة المنصوص عليها في المادة 9 من قانون انتخاب اعضاء المجلس النيابي.

المادة 16 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244782/article/16/