Read this page in English
النص الكامل

قانون البلديات ملغى ملغى

المادة 17

المادة 17 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 10/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 15/12/1954. الحالة: ملغى.

المادة 17

مادة 17: لا يشترك في الاقتراع الا الناخب المدون اسمه في القائمة الانتخابية او الحاصل على قرار بتدوين اسمه من لجنة القيد المختصة او من المحكمة الناظرة بالقضايا الادارية. ان رجال الجندية ومن هم في حكمهم على اختلاف الرتب سواء أكانوا من الجيش ام من الدرك والشرطة والامن العام لا يشتركون في الاقتراع متى وجدوا في فرقتهم ومراكزهم او في حالة القيام بوظائفهم, اما الذين يكونون في وقت الانتخاب محالين الى الاستيداع فيقترعون في الدائرة التي قيدت فيها اسماؤهم. ان رجال الجندية ومن هم في حكمهم على اختلاف الرتب سواء أكانوا من الجيش ام من الدرك والشرطة والامن العام لا يمكن انتخابهم اعضاء للمجلس البلدي وان كانوا محالين على الاستيداع او على الاحتياط غير انه يجوز انتخابهم اذا كانوا محالين على التقاعد قبل تاريخ الانتخاب بستة اشهر.

المادة 17 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244782/article/17/