Read this page in English
النص الكامل

قانون البلديات ملغى ملغى

المادة 18

المادة 18 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 10/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 15/12/1954. الحالة: ملغى.

المادة 18

مادة 18: تدعى الهيئات الانتخابية البلدية بقرار من وزير الداخلية يحدد فيه مركز الاقتراع يتخذ بناء على اقتراح المحافظ وتكون المهلة بين تاريخ نشر هذا القرار واجتماع الهيئات المذكورة ثلاثين يوما على الاقل. ينشر قرار الدعوة في المنطقة البلدية وعلى باب سراي القضاء قبل موعد الانتخاب بخمسة عشر يوما على الاقل. تجري الاعمال الانتخابية في يوم احد وتستمر من الساعة الثامنة لغاية الساعة السادسة عشرة ولا يجوز ان تدوم اكثر من يوم واحد.

المادة 18 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244782/article/18/