Read this page in English
النص الكامل

قانون البلديات ملغى ملغى

المادة 33

المادة 33 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 10/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 15/12/1954. الحالة: ملغى.

المادة 33

مادة 33: اذا شغر في مجلس بلدي ثلث اعضائه على الاقل يشرع في انتخاب اعضاء للمراكز الشاغرة للمدة الباقية خلال شهرين من تاريخ فراغ آخر مركز على ان يحسب الكسر من العدد واحدا. على ان هذا الانتخاب التكميلي لا يكون اجباريا في الاشهر الستة التي تتقدم موعد تجديد الانتخابات البلدية العامة.

المادة 33 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244782/article/33/