Read this page in English
النص الكامل

قانون البلديات ملغى ملغى

المادة 36

المادة 36 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 10/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 15/12/1954. الحالة: ملغى.

المادة 36

مادة 36: كل عضو لم تتوفر فيه او لم تعد تتوفر فيه الشروط القانونية يقال حكما بقرار من المحافظ. وكل من اتهم بجناية او بجنحة شائنة تكف يده بقرار معلل من المحافظ حتى اعلان براءته.

المادة 36 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244782/article/36/