المادة 36
مادة 36: كل عضو لم تتوفر فيه او لم تعد تتوفر فيه الشروط القانونية يقال حكما بقرار من المحافظ. وكل من اتهم بجناية او بجنحة شائنة تكف يده بقرار معلل من المحافظ حتى اعلان براءته.
قانون البلديات ملغى ملغى
المادة 36 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 10/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 15/12/1954. الحالة: ملغى.
مادة 36: كل عضو لم تتوفر فيه او لم تعد تتوفر فيه الشروط القانونية يقال حكما بقرار من المحافظ. وكل من اتهم بجناية او بجنحة شائنة تكف يده بقرار معلل من المحافظ حتى اعلان براءته.
المادة 36 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244782/article/36/