المادة 36
مادة 36: كل عضو لم تتوفر فيه او لم تعد تتوفر فيه الشروط القانونية يقال حكما بقرار من المحافظ. وكل من اتهم بجناية او بجنحة شائنة تكف يده بقرار معلل من المحافظ حتى اعلان براءته.
قانون البلديات Repealed ملغى
Article 36 of Legislative decree No. 5 of 10 Dec 1954. Published in Official Gazette issue 51 of 15 Dec 1954. Status: repealed.
مادة 36: كل عضو لم تتوفر فيه او لم تعد تتوفر فيه الشروط القانونية يقال حكما بقرار من المحافظ. وكل من اتهم بجناية او بجنحة شائنة تكف يده بقرار معلل من المحافظ حتى اعلان براءته.
المادة 36 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244782/article/36/