Read this page in English
النص الكامل

قانون البلديات ملغى ملغى

المادة 41

المادة 41 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 10/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 15/12/1954. الحالة: ملغى.

المادة 41

مادة 41: اذا حال دون حضور الرئيس حائل فان نائب الرئيس يقوم مقامه موقتا وتكون له سلطة الرئيس التامة ويقوم الاكبر سنا بين الاعضاء العاملين مقام نائب الرئيس ويكون له السلطة نفسها. اما اذا شغر مركز الرئيس بسبب ما فينتخب المجلس رئيسا سواه للمدة الباقية. واذا رغب الرئيس في الغياب لمدة تزيد على ثلاثين يوما فينظر المجلس البلدي في طلبه ويتخذ قرارا بذلك.

المادة 41 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244782/article/41/