Read this page in English
النص الكامل

قانون البلديات ملغى ملغى

المادة 42

المادة 42 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 10/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 15/12/1954. الحالة: ملغى.

المادة 42

مادة 42: عندما تستدعي ظروف تحقيق اداري او عدلي ان لا يستمر رئيس البلدية او نائب الرئيس او احد الاعضاء في العمل يحق لوزير الداخلية, بناء على اقتراح المحافظ, ان يكف يده الى ان تنتهي الدعوى. اذا صدر بحق احد هؤلاء مذكرة توقيف فيعتبر مكفوف اليد حكما اعتبارا من تاريخ المذكرة. يعتبر كف اليد مانعا لممارسة جميع الحقوق المبينة في هذا المرسوم الاشتراعي واذا حكم بجناية او جنحة شائنة يعتبر معزولا حكما. اما اذا حكم ببراءته فيعاد حكما الى ممارسة حقوقه.

المادة 42 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244782/article/42/