Read this page in English
النص الكامل

قانون البلديات ملغى ملغى

المادة 51

المادة 51 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 10/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 15/12/1954. الحالة: ملغى.

المادة 51

مادة 51: ينظم في كل بلدية جدول عام تحدد فيه مرتبة الاعضاء بحسب الترتيب التالي: 1- من كان منهم اقدم عهدا في العضوية 2- اذا تعادل الاعضاء في الاقدمية فالتقدم يكون لاكبرهم سنا 3- واذا تعذرت معرفة ايهم اكبر سنا فيلجأ الى الاقتراع بينهم ينظم الجدول في اول جلسة تعقد بعد انتخاب المجلس البلدي ويثبت في محضر هذه الجلسة. يجب ان تبقى نسخة من الجدول في مكاتب البلدية والقائمقامية والمحافظة ليتسنى للعموم الاطلاع عليها.

المادة 51 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244782/article/51/