Read this page in English
النص الكامل

قانون البلديات ملغى ملغى

المادة 55

المادة 55 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 10/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 15/12/1954. الحالة: ملغى.

المادة 55

مادة 55: لا تكون مناقشة المجلس البلدي صحيحة الا اذا حضر الجلسة اكثر من نصف اعضائه العاملين. واذا لم يحضر مثل هذا العدد تأجل الاجتماع واستوجبت دعوة الاعضاء الى اجتماع جديد لا يجوز ان يعين الا بعد اربع وعشرين ساعة على الاقل من الساعة التي كانت قد عينت للاجتماع الاول وتكون مناقشة هذا الاجتماع صحيحة ايا كان عدد الاعضاء الذين لبوا الدعوة غير انه يجب ان تتضمن الدعوة الثانية خلاصة صريحة لاحكام هذه المادة. يستغنى عن الدعوة الثانية وتكون المناقشة قانونية اذا كان عدم الحضور ناشئا عن وجود مصلحة شخصية للاعضاء الغائبين او لحساب شخص يديرون اعماله.

المادة 55 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244782/article/55/