Read this page in English
النص الكامل

قانون البلديات ملغى ملغى

المادة 54

المادة 54 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 10/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 15/12/1954. الحالة: ملغى.

المادة 54

مادة 54: ليست جلسات المجلس البلدي علنية وللمحافظ والقائمقام ان يحضراها اذا طلبا ذلك ولا يكون لهما اذا حضرا الا صوت استشاري. يقوم بمهمة المقرر في المسائل التي تعرض على مناقشة المجلس البلدي امين البلدية المنصوص عليه في المادة 87 من هذا المرسوم الاشتراعي اذا وجد والا فامينها او احد موظفيها الذي يعينه الرئيس . لرئيس البلدية ان يدعو لحضور جلسات المجلس البلدي اي موظف او اي شخص اخر لاستماعه على ان لا يشترك في التصويت .

المادة 54 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244782/article/54/