Read this page in English
النص الكامل

قانون البلديات ملغى ملغى

المادة 58

المادة 58 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 10/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 15/12/1954. الحالة: ملغى.

المادة 58

مادة 58: في الاقتراع تتخذ مقررات المجلس باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين. واذا تعادلت الاصوات فصوت الرئيس يرجح. تكتب في المحضر اسماء المقترعين مع بيان رأيهم.

المادة 58 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244782/article/58/