المادة 7
مادة 7: للبلدية شخصية معنوية ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي. فلها ان تملك وان تشتري وتقبل الهبات وتبيع وتنشىء العقود وتتقاضى امام المحاكم.
قانون البلديات ملغى ملغى
المادة 7 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 10/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 15/12/1954. الحالة: ملغى.
مادة 7: للبلدية شخصية معنوية ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي. فلها ان تملك وان تشتري وتقبل الهبات وتبيع وتنشىء العقود وتتقاضى امام المحاكم.
المادة 7 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244782/article/7/