المادة 8
مادة 8: تصنف البلديات بين كبرى وصغرى بالنسبة لعدد نفوسها فالصغرى هي التي عدد نفوسها خمسة عشر الف نفس فما دون والكبرى هي التي تتجاوز هذا العدد.
قانون البلديات ملغى ملغى
المادة 8 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 10/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 15/12/1954. الحالة: ملغى.
مادة 8: تصنف البلديات بين كبرى وصغرى بالنسبة لعدد نفوسها فالصغرى هي التي عدد نفوسها خمسة عشر الف نفس فما دون والكبرى هي التي تتجاوز هذا العدد.
المادة 8 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244782/article/8/