Read this page in English
النص الكامل

قانون البلديات ملغى ملغى

المادة 72

المادة 72 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 10/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 15/12/1954. الحالة: ملغى.

المادة 72

مادة 72: ما خلا القضايا المستعجلة والاجراآت التحفظية, لا يجوز للبلدية ان تقيم الدعوى الا بترخيص من المحافظ ويجب ان تبرهن عن حقها في اقامة الدعاوى وعلى وجود مصلحة تستوجب اقامتها اما قرار المحافظ بهذا الشأن فيجب ان يكون معللا وان يصدر بخلال شهر يبتدىء من يوم طلب الترخيص المتقدم ذكره. واذا تأخر اصداره بعد انقضاء هذه المهلة حق للبلدية ان تقيم الدعوى وترافع فيها.

المادة 72 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244782/article/72/