Read this page in English
النص الكامل

قانون البلديات ملغى ملغى

المادة 82

المادة 82 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 10/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 15/12/1954. الحالة: ملغى.

المادة 82

مادة 82: يتخذ سجل في امانة البلدية لتدوين جميع القرارات التي يتخذها رئيس البلدية ويذكر امين البلدية على السجل في ذيل كل قرار اذا كان هذا القرار قد نشر او بلغ. يثبت التبليغ بالوصل الذي يعطيه الشخص صاحب العلاقة او بتصريح المأمور المحلف المكلف التبليغ اذا لم يكن هناك وصل.

المادة 82 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244782/article/82/