Read this page in English
النص الكامل

قانون البلديات ملغى ملغى

المادة 83

المادة 83 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 10/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 15/12/1954. الحالة: ملغى.

المادة 83

مادة 83: تحول جميع القرارات التي يتخذها رئيس البلدية في الحال الى القائمقام او المحافظ او وزير الداخلية بطريقة التسلسل. ان القرارات التي يتألف منها نظام دائم لا تعتبر نافذة الا بعد موافقة وزير- الداخلية عليها. لوزير الداخلية ان يرفض هذ الموافقة بقرار معلل اذا لم يرسل المحافظ او وزير الداخلية الى رئيس البلدية قراره في المهلة المنصوص عليها في المادة 65 يعتبر القرار موافقا عليه.

المادة 83 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244782/article/83/