Read this page in English
النص الكامل

نظام صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش اللبناني لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من نظام صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش اللبناني. مرسوم رقم 10820 تاريخ 08/12/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 21/12/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

مادة 12: يفقد المشترك حقه في الاشتراك مع جميع الفوائد الناتجة اذا قدم استقالته خطيا من الصندوق او اذا امسك عن تأدية بدل الاشتراك والمدفوعات المتوجبة للغير مدة ثلاثة اشهر دون عذر شرعي ويعاد الى المشترك المستقيل نصف بدلات الاشتراك التي يكون قد دفعها على ان لا تدخل في هذا الحساب كسور سنة الاشتراك.

المادة 12 من نظام صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش اللبناني https://lebaneselegislation.com/decree/244790/article/12/