المادة 13
مادة 13: ان المشتركين المستقيلين الذين استمروا في الخدمة الفعلية لا تحسب لهم مدة اشتراكهم السابقة في حال طلب اشتراكهم ثانية في الصندوق.
نظام صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش اللبناني لا إلغاء مسجل
المادة 13 من نظام صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش اللبناني. مرسوم رقم 10820 تاريخ 08/12/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 21/12/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 13: ان المشتركين المستقيلين الذين استمروا في الخدمة الفعلية لا تحسب لهم مدة اشتراكهم السابقة في حال طلب اشتراكهم ثانية في الصندوق.
المادة 13 من نظام صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش اللبناني https://lebaneselegislation.com/decree/244790/article/13/