Read this page in English
النص الكامل

نظام صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش اللبناني لا إلغاء مسجل

المادة 22

المادة 22 من نظام صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش اللبناني. مرسوم رقم 10820 تاريخ 08/12/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 21/12/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 22

مادة 22: يخضع دفتر المشترك لتدقيق وتوقيع رئيس اللجنة مرة كل سنة. - يفاد اللواء قائد الجيش عن النتيجة بعد انتهاء دورة التفتيش بكاملها.

المادة 22 من نظام صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش اللبناني https://lebaneselegislation.com/decree/244790/article/22/