Read this page in English
النص الكامل

نظام صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش اللبناني لا إلغاء مسجل

المادة 21

المادة 21 من نظام صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش اللبناني. مرسوم رقم 10820 تاريخ 08/12/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 21/12/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 21

مادة 21: تطبق التعليمات الادارية التالية فيما يختص بقبض ودفع الاموال العائدة للصندوق والمشتركين كما يلي: أ- ان المدفوعات على اختلافها المقررة شهريا بمحضر لجنة الصندوق تجمع بواسطة قادة الوحدات على طريقة الحسم من اصل الرواتب الشهرية وتحول الى المصرف لصالح الحساب المسمى "اموال الجيش ". ثم يرسل لكل من رئيس مصلحة المالية والتدقيق ورئيس لجنة التعاضد جدول اسمي تبين فيه التشكيلات التي حدثت للمشتركين خلال الشهر المنصرم ويرفق بهذا الجدول بيان مفصل بالمدفوعات وفقا للنموذج المعين من قبل اللجنة. ب - يزود كل مشترك بدفتر خاص يكفي عشرين سنة تدون عليه كل العمليات المالية على اختلافها من قبل قائد الوحدة الادارية الذي يوقع امضاءه مقابل كل عملية. ج- يزود كل مشترك بنسخة من هذا النظام لقاء دفع ثمنه.

المادة 21 من نظام صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش اللبناني https://lebaneselegislation.com/decree/244790/article/21/