Read this page in English
النص الكامل

نظام صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش اللبناني لا إلغاء مسجل

المادة 24

المادة 24 من نظام صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش اللبناني. مرسوم رقم 10820 تاريخ 08/12/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 21/12/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 24

مادة 24: تودع اموال الصندوق في مصرف الاصدار وتتولى مصلحة المالية والتدقيق اجراء المعاملات الصرف وتنظيم الحوالات بناء لمحاضر اللجنة. - توقع ارساليات الايداع واوامر السحب مع المصرف وفقا للتعليمات السارية على اموال الجيش .

المادة 24 من نظام صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش اللبناني https://lebaneselegislation.com/decree/244790/article/24/