المادة 27
مادة 27: يجوز للمشترك ان يجري بوسائله الخاصة تركيبات داخلية ولا يحق له وصلها بالشبكة العامة قبل الكشف عليها من قبل ادارة الهاتف واخذ موافقتها- عليها وكل مخالفة لنصوص هذه المادة تعرض المخالف الى قطع التجهيزات المركبة- من قبله.
مرسوم رقم 3564 تاريخ 29/12/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 27 من مرسوم رقم 3564 تاريخ 29/12/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 30/12/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 27: يجوز للمشترك ان يجري بوسائله الخاصة تركيبات داخلية ولا يحق له وصلها بالشبكة العامة قبل الكشف عليها من قبل ادارة الهاتف واخذ موافقتها- عليها وكل مخالفة لنصوص هذه المادة تعرض المخالف الى قطع التجهيزات المركبة- من قبله.
المادة 27 من مرسوم رقم 3564 تاريخ 29/12/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/244806/article/27/