Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 07/07/1967 ملغى ملغى

المادة 31

المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 07/07/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 10/07/1967. الحالة: ملغى.

المادة 31

تعيين الضباط الموسيقيين:

- يعين الضباط الموسيقيون من بين:

أ- المدنيين الذين تتوفر فيهم بالاضافة الى شروط التطوع العامة الشروط المحددة في التعليمات المتعلقة بتطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي.

ب - المعاونين والمعاونين الاول الموسيقيين (1). (1)على ان تتوفر في كل منهم الشروط المحددة في التعليمات المتعلقة بتطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 07/07/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/244827/article/31/