Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 07/07/1967 ملغى ملغى

المادة 32

المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 07/07/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 10/07/1967. الحالة: ملغى.

المادة 32

تعيين رئيس الموسيقى ومساعده:

1- يعين مساعد رئيس الموسيقى رئيسا لها بطريقة الترقية بالاختيار, على ان للسلطة العسكرية العليا, عند شغور مركز رئيس الموسيقى وعدم وجود مساعد له اهل لامرتها ان تعين احد ضباط الخدمة الفعلية رئيسا مؤقتا لها.

2- يعين مساعد رئيس الموسيقى برتبة ملازم موسيقى (1). (1) على ان تتوفر في كل منهم الشروط المحددة في التعليمات المتعلقة بتطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 07/07/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/244827/article/32/