Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 لا إلغاء مسجل

المادة 65

المادة 65 من مرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 30/12/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 65

لمدير المختبر المركزي للصحة العامة ولرؤساء الفروع الفنية فيه ان يقوموا بابحاث علمية ضمن حقول اختصاصهم.

ولرؤساء هذه الفروع ان يختاروا مواضيع هذه الابحاث شرط ان يوافق عليها مدير المختبر المركزي بعد تقديره مدى تأثيرها على موازنة المختبر المركزي للصحة العامة.

ولمدير عام وزارة الصحة العامة بناء على اقتراح مدير المختبر المركزي للصحة العامة ان يأذن لبحاثين من غير الموظفين الاشتراك بهذه الابحاث .

ولا تعتبر الابحاث العلمية داخلة في المهام الموكولة الى الموظفين بحكم وظيفتهم.

المادة 65 من مرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 https://lebaneselegislation.com/decree/244840/article/65/