المادة 66
تقوم المختبرات الفرعية في المستشفيات والمستوصفات بالفحوص والتحاليل التي تحددها لجنة المختبرات الفرعية ويوافق عليها مدير المختبر المركزي للصحة العامة وذلك ضمن امانيات تجهيزات هذه المختبرات وملاكها.
مرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 لا إلغاء مسجل
المادة 66 من مرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 30/12/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تقوم المختبرات الفرعية في المستشفيات والمستوصفات بالفحوص والتحاليل التي تحددها لجنة المختبرات الفرعية ويوافق عليها مدير المختبر المركزي للصحة العامة وذلك ضمن امانيات تجهيزات هذه المختبرات وملاكها.
المادة 66 من مرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 https://lebaneselegislation.com/decree/244840/article/66/