Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من مرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 30/12/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

(عدلت بموجب قانون 97 / 1999 )

تتألف هيئة ادارة الموظفين من رئيس الادارة رئيسا لها و من عضوين هما مدير المراقبة والدراسات ومديرالمباريات, وتمارس المهام والصلاحيات المنصوص عنها في المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 بشأن هيئة مجلس الخدمة المدنية والاصول التي تضعها لها, عند الاقتضاء, هذه الهيئة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 141 تاريخ 16/09/1983, المادة 28 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 12 من مرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 https://lebaneselegislation.com/decree/244843/article/12/