All legislation

قانون Law No. 97 18/06/1999

تعديل تنظيم مجلس الخدمة المدنية

Type
قانون · Law
Number
97
Date
18/06/1999
Official Gazette
Issue 30, 28/06/1999, p. 1804-1808
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
29
Cite as
قانون رقم 97 تاريخ 18/06/1999
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1:

- الغي نص المادة الاولى من

المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961

المتعلق بتنظيم مجلس الخدمة المدنية

واستعيض عنه بالنص الآتي:

"يتألف مجلس الخدمة المدنية من:

1- الهيئة.

2- ادارة الموظفين.

3- ادارة الاعداد والتدريب.

4- المديرية الادارية المشتركة.".

المادة 1 اصدار

مادة وحيدة- صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 392 تاريخ 23/03/1999 الرامي الى تعديل تنظيم مجلس الخدمة المدنية كما اقرته لجنة الادارة والعدل.

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

مادة 2:

- الغي نص المادة الثانية عشرة

من المرسوم رقم 8337 المشار اليه

واستعيض عنه بالنص الآتي:

"تتألف هيئة ادارة الموظفين من رئيس

الادارة رئيسا لها و من عضوين هما

مدير المراقبة والدراسات ومدير المباريات,

وتمارس المهام والصلاحيات المنصوص عنها

في المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961

بشأن هيئة مجلس الخدمة المدنية والاصول

التي تضعها لها, عند الاقتضاء, هذه الهيئة".

ادارة الموظفين

المادة 3

مادة 3:

- الغي نص المادة الثالثة عشرة من المرسوم

رقم 8337 المذكور واستعيض عنه بالنص الآتي:

"تتألف ادارة الموظفين من:

- مديرية المراقبة والدراسات.

- مديرية المباريات.

- مصلحة تصنيف الوظائف وتحديد رواتبها.

- مصلحة الملفات الشخصية".

مديرية المراقبة والدراسات

المادة 4

مادة 4:

- الغيت اينما وردت عبارة "مصلحة المراقبة

والدراسات" في القوانين والانظمة النافذة

واستعيض عنها بعبارة "مديرية المراقبة والدراسات".

المادة 5

مادة 5:

- تتألف مديرية المراقبة والدراسات من:

- مصلحة المراقبة.

- مصلحة الدراسات.

المادة 6

مادة 6:

- مصلحة المراقبة:

تتولى مصلحة المراقبة جميع المعاملات المتعلقة

بالشؤون الذاتية لكل من يعمل في خدمة الادارات

العامة والمؤسسات العامة والبلديات التي تخضع

لرقابة مجلس الخدمة المدنية.

وتقوم بمراقبة جميع التعويضات والمخصصات التي

تعطى الى الموظفين كما تتولى الشؤون العائدة

لتعاونية موظفي الدولة.

المادة 7

مادة 7:

- مصلحة الدراسات:

تتولى مصلحة الدراسات جميع القضايا العامة

المتعلقة بالمشاريع والنصوص العائدة للوظيفة

العامة وانظمة الموظفين الدائمين والمؤقتين

والاجراء والمستخدمين والمتعاقدين.

ودرس حاجة الادارات الى موظفين جدد دائمين

ومؤقتين او ذوي مؤهلات ومعارف خاصة او الى

متعاقدين واجراء ومستخدمين.

المادة 8

مادة 8:

- مصلحة تصنيف الوظائف وتحديد رواتبها:

تتولى مصلحة تصنيف الوظائف وتحديد رواتبها

وضع مصنف يتضمن تقسيم الوظائف العامة وفقا

لطبيعة مهامها الى فئات ورتب تتطلب من شاغليها

مؤهلات ومعارف من مستوى واحد, وتحديد سلسلة

رواتب مستقلة لكل فئة من الفئات الواردة في

مصنف هذه الوظائف.

المادة 9

مادة 9:

- مديرية المباريات:

تتولى مديرية المباريات وضع المبادىء الاساسية

التي ترتكز عليها المباريات والامتحانات التي

يجريها مجلس الخدمة المدنية, كما تتولى انظمة

المباريات والامتحانات التي تجريها ادارة

الموظفين, وذلك بالاتفاق مع الادارات المختصة,

وكذلك تنظيم المباريات والامتحانات واجراءها

باستثناء المباريات الداخلة في اختصاص ادارة

الاعداد والتدريب, كما تتولى اعداد لوائح

المرشحين المقبولين مع لوائح المرفوضين واسباب

ذلك.

المادة 10

مادة 10:

- مصلحة الملفات الشخصية:

تتولى مصلحة الملفات الشخصية وضع

شروط تنظيم الملفات الشخصية لموظفي

الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات

الخاضعة لصلاحية مجلس الخدمة المدنية،

وتنظيم ملف لكل موظف، تقوم بحفظه او

بحفظ خلاصة عنه، ووضع نماذج لعلامات

الموظف والاسباب الموجبة مع نماذج للوائح

الترقية وجداول الترفيع.

ادارة الإعداد والتدريب

المادة 11

مادة 11:

- الغي نص المادة التاسعة والعشرين

من المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961

واستعيض عنه بالنص الآتي:

"تتألف ادارة الاعداد والتدريب من:

- مدبرية الاعداد والتدريب.

- مصلحة التخصص في الخارج.

- مصلحة الابحاث والتوثيق والمنشورات.

- مصلحة امانة سر المعهد.".

مديرية الاعداد والتدريب

المادة 12

مادة 12:

- ألغيت اينما وردت عبارة "مصلحة الاعداد

والتدريب" في القوانين والانظمة النافذة

واستعيض عنها بعبارة "مديرية الاعداد والتدريب ".

المادة 13

مادة 13:

- تتألف مديرية الاعداد والتدريب من:

- مصلحة الاعداد.

- مصلحة التدريب.

المادة 14

مادة 14:

- مصلحة الاعداد:

تتولى مصلحة الاعداد المسائل المتعلقة

بالدروس والمناهج والطرق والتمارين

والتدريب العملي.

المادة 15

مادة 15:

- مصلحة التدريب:

تتولى مصلحة التدريب المسائل المتعلقة

بالدروس والمناهج والطرق والتمارين

والتدريب العملي كما تتولى تحضير

الموضوعات العلمية لعقد الاجتماعات

والحلقات الدراسية المحلية والدولية، وكذلك

اقتراح مبادىء تدريب الموظفين المتمرنين

ضمن اداراتهم.

المادة 16

مادة 16:

- مصلحة التخصص في الخارج:

تتولى مصلحة التخصص في الخارج

المسائل المتعلقة بالموفدين للتخصص في

الخارج وبالمنتدبين للتخصص في المعاهد

والمؤسسات العلمية في لبنان.

المادة 17

مادة 17:

- مصلحة الابحاث والتوثيق والمنشورات:

تتولى مصلحة الابحاث والتوثيق

والمنشورات المسائل المتعلقة بالابحاث

والدراسات في مختلف المواضيع التي تعرض

في حقول الادارة والقانون والانماء، وأعمال

التوثيق المتوجبة في تلك الحقول، كما تضطلع

بعمليات النشر العائدة لنشاط المعهد الوطني

للادارة والانماء وسائر اجهزة مجلس الخدمة

المدنية.

المادة 18

مادة 18:

- مصلحة امانة سر المعهد:

تتولى مصلحة أمانة سر المعهد الشؤون

الادارية العائدة للمعهد الوطني للادارة

والانماء. كما تتولى من الناحية العملانية،

بالتنسيق مع مصلحة التدريب، تنظيم

الاجتماعات والحلقات الدراسية المحلية

والدولية بالتعاون مع الوحدات المختصة.

المادة 19

مادة 19:

- يعين "منسق التدريب" من بين موظفي

الفئة الثانية او من بين موظفي الفئة

الثالثة الذين تتوفر لديهم

شروط الترفيع الى الفئة الثانية، شرط ان يكون

في كلتي الحالتين حائزا اجازة جامعية في

الحقوق او ادارة الاعمال او الاقتصاد او من

بين حملة دبلوم الدراسات العليا في القانون

العام او ادارة الاعمال او الاقتصاد مع خبرة

ثلاث سنوات في مجال الادارة أو التدريب أو

الابحاث او الدراسات.

تطبق على وظيفة "منسق التدريب" سلسلة

رتب ورواتب الفئة الثانية في الملاك الاداري

العام.

المادة 20

المديرية الادارية المشتركة

مادة 20:

- الغيت اينما وردت في النصوص المتعلقة

بمجلس الخدمة المدنية عبارة "المصلحة

الادارية المشتركة" واستعيض عنها بعبارة

"المديرية الادارية المشتركة" وهي تتولى:

الاعمال الادارية والقلمية والشؤون

المالية والمحاسبية والمعلوماتية واللوازم,

واعمال الحفظ والتحرير والمراجعات والشكاوى

واعداد معاملات اشتراك المجلس في المؤتمرات

الدولية والاقليمية, وتأمين الدعوة لاجتماع

مجلس المديرين العامين, وأمانة سر الرئيس .

المادة 21

مادة 21:

- تتألف المديرية الادارية المشتركة من:

- المصلحة الادارية.

- مصلحة المعلوماتية.

- المصلحة المالية.

- امانة سر رئيس المجلس .

المادة 22

مادة 22:

- المصلحة الادارية:

تتولى المصلحة الادارية جميع الاعمال التي

تنيطها القوانين والانظمة النافذة بالديوان.

المادة 23

مادة 23:

- مصلحة المعلوماتية:

تتولى مصلحة المعلوماتية جميع البرامج

المعلوماتية والمعلومات الاحصائية واستخلاص

معطياتها, ووضع الجداول والبيانات لقرارات

المجلس وكتبه ودراساته وجميع المنشورات

الصادرة عنه.

المادة 24

مادة 24:

- المصلحة المالية.

تتولى المصلحة المالية اعداد مشروع موازنة

المجلس وفذلكتها, وتنظيم مشاريع عقد النفقة,

والقيام بمعاملات التصفية, ومسك حساب موازنة

المجلس , وتنظيم جادول الرواتب والاجور,

واجراء المناقصات واستدراجات العروض ,

ودرس مشروع الموازنة العامة وابداء الرأي

فيها لجهة الاعتمادات المخصصة للموظفين

وللنفقات الادارية في مختلف الادارات والمؤسسات

العامة.

المادة 25

مادة 25:

- يمكن ان يشغل وظائف: رئيس مصلحة المراقبة,

رئيس مصلحة الدراسات, رئيس مصلحة تصنيف

الوظائف وتحديد رواتبها, ورئيس مصلحة الملفات

الشخصية مراقب اول في ادارة الموظفين.

المادة 26

مادة 26:

- تحدد دقائق تطبيق احكام هذا القانون بمرسوم

يتخذ في مجلس الوزراء, خلال مدة ستة اشهر

من تاريخ العمل بهذا القانون, وتحدد فيه مهام

الوحدات المستحدثة وصلاحياتها.

المادة 27

مادة 27:

- يعدل الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 8337

تاريخ 30/12/1961 المتضمن ملاك مجلس الخدمة

المدنية وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.

المادة 28

مادة 28:

- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريددة الرسمية.

بيت الدين في 18 حزيران 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص