المادة 1
مادة 1: تحدد سلسلة فئات ودرجات الرواتب المراقبين في ديوان المحاسبة بالجدول رقم - 1 - الملحق بهذا المرسوم.
مرسوم رقم 8325 30/12/1961
مرسوم رقم 8325 تاريخ 30/12/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 30/12/1961. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تحدد سلسلة فئات ودرجات الرواتب المراقبين في ديوان المحاسبة بالجدول رقم - 1 - الملحق بهذا المرسوم.
مادة 2: يصنف المراقبون الحاليون في ملاك ديوان المحاسبة في الدرجات المحدثة في الجدول رقم -1- الملحق بهذا المرسوم دون ان يؤدي هذا التصنيف الى اي تعديل في الفئة او الراتب . يجري التصنيف حكما دون حاجة الى استصدار نص خاص ويحتفظ المراقب باقدمية المؤهلة للتدرج.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
الذوق في 30 كانون الاول 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي
نصوص ذات صلة