Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2158 تاريخ 08/07/1965 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم رقم 2158 تاريخ 08/07/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 19/07/1965. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

تشغيل اليد العاملة اللبنانية:

- على جميع المستخدمين في جهاز الشركة في لبنان ان يكونوا لبنانيين الا في الحالات التي تقضي باستخدام فنيين اجانب لا يوجد لبنانيون حائزون على مستوى اختصاصهم.

- يخضع استخدام الفنيين الاجانب لاجازات عمل تصدر عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بعد موافقة وزارة الاشغال العامة والنقل.

المادة 5 من مرسوم رقم 2158 تاريخ 08/07/1965 https://lebaneselegislation.com/decree/244852/article/5/