State Council 13/05/1970
شورى حكم رقم : 190 /1970
- Court
- شورى
- Number
- 190/1970
- Date
- 13/05/1970
- President
- عبده عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- في شروط استخدام فنيين اجانب في صناعة الطيران
-
وحيث ان المادة 5 من المرسوم رقم 2158 تاريخ 8/7/1965 المتعلقة بتنظيم صناعة الطيران تسمح باستخدام فنيين اجانب في الحالات التي لا يوجد لبنانيون حائزون على مستوى اختصاصهم وذلك بعد أخذ موافقة وزارة الاشغال العامة والنقل وحيث انه يتضح من مدلول نص المادة 5 المذكورة اعلاه ان تقدير العمل الفني المنسوب الى الاجنبي يخضع لرقابة وزارة الاشغال العامة والنقل