Rulings

State Council 13/05/1970

شورى حكم رقم : 190 /1970

Court
شورى
Number
190/1970
Date
13/05/1970
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- في شروط استخدام فنيين اجانب في صناعة الطيران

-

وحيث ان المادة 5 من المرسوم رقم 2158 تاريخ 8/7/1965 المتعلقة بتنظيم صناعة الطيران تسمح باستخدام فنيين اجانب في الحالات التي لا يوجد لبنانيون حائزون على مستوى اختصاصهم وذلك بعد أخذ موافقة وزارة الاشغال العامة والنقل وحيث انه يتضح من مدلول نص المادة 5 المذكورة اعلاه ان تقدير العمل الفني المنسوب الى الاجنبي يخضع لرقابة وزارة الاشغال العامة والنقل