Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 584 01/02/1944

الاستغناء عن المأمورين المساعدين للترصد الجوي

مرسوم رقم 584 تاريخ 01/02/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 09/02/1944. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
584
التاريخ
01/02/1944
الجريدة الرسمية
العدد 6, 09/02/1944, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 584 تاريخ 01/02/1944
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي, اعتبارا من اول شباط سنة 1944, المرسوم رقم 78 الصادر في 7 كانون الثاني 1942 والقاضي بانشاء فصيل من المأمورين المساعدين للترصد الجوي

المادة 2

مادة 2: ان وزيري الداخلية والمالية مكلفان, كل فيما يختص به, تنفيذ احكام هذا المرسوم

بيروت في اول شباط سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح وزير الداخلية الامضاء: كميل نمر شمعون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1944