المادة 1
مادة 1: الغي, اعتبارا من اول شباط سنة 1944, المرسوم رقم 78 الصادر في 7 كانون الثاني 1942 والقاضي بانشاء فصيل من المأمورين المساعدين للترصد الجوي
مرسوم رقم 584 01/02/1944
مرسوم رقم 584 تاريخ 01/02/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 09/02/1944. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الغي, اعتبارا من اول شباط سنة 1944, المرسوم رقم 78 الصادر في 7 كانون الثاني 1942 والقاضي بانشاء فصيل من المأمورين المساعدين للترصد الجوي
مادة 2: ان وزيري الداخلية والمالية مكلفان, كل فيما يختص به, تنفيذ احكام هذا المرسوم
بيروت في اول شباط سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح وزير الداخلية الامضاء: كميل نمر شمعون
نصوص ذات صلة