Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من قانون الجمارك. مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

1-­ تعتبر بضاعة خاضعة لرسوم باهظة, حيثما وردت في هذا القانون, كل بضاعة يعينها المجلس الاعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, من بين البضائع الخاضعة لدى الاستيراد, أو لدى التصدير عند الاقتضاء, لرسوم جمركية ورسوم وضرائب أخرى لا يقل مجموع معدلاتها عن 35%, بقطع النظر عن اقترانها برسوم نوعية.

2­- تعتبر بضاعة خاضعة لرسوم ريعية, حيثما وردت في هذا القانون, كل بضاعة ذات مردود ريعي للخزينة ولو كان مجموع معدلات رسومها الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى يقل عن 35% وان اقترنت برسوم نوعية, وكذلك كل بضاعة خاضعة لرسوم نوعية فقط, على ان تحدد جميع فئات هذه البضائع, بقرارات تصدر عن المجلس الاعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.

المادة 10 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/10/